تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٣٥
فإنما هو الذي أقر على نفسه!؟ قال: وقال لهم اما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم قال: ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت مال المسلمين (118) 118 - محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن محمد عن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله من أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الزاني يجلد فيهرب بعد أن اصابه بعض الحد أيجب عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا، قلت: فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب الا إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينه، وهذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفى الحد لأنه لا يقتل.
(119) 119 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال إذا زنى الرجل فجلد (ليس) (1) ينبغي للامام ان ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها، وإنما على الامام ان يخرجه من المصر الذي جلد فيه.
(120) 120 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النفي من بلدة إلى بلدة، وقال: قد نفى علي عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة.
(121) 121 - يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنى ينفى؟ قال: نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.
(122) 122 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط
____________________
(16) أحمد بن إدريس بن أحمد أبو علي القمي الأشعري، وصفه الذهبي بالفاضل وقال عنه، من كبار مصنفي الرافضة مات سنة 306 وقال عنه ابن حجر: وذكره ابن بابويه في تأريخ الري فقال: أحمد بن إدريس بن زكريا بن طهمان كان من قدماء الشيعة روى عنه جماعة من شيوخ الشيعة منهم علي بن الحسين بن موسى ومحمد بن الحسن بن الوليد وقدم الري مجتازا إلى مكة فمات بين مكة والكوفة، وقال الشيخ في الفهرست ص 50: كان ثقة في أصحابنا فقيها كثير الحديث صحيحة وله كتاب النوادر كتاب كبير كثير الفائدة، وقال في الرجال ص 444: وكان من القواد ووصفه ص 428 فقال: القمي المعلم لحقه أي الهادي عليه السلام ولم يرو عنه وقال النجاشي ص 67: كان ثقة فقيها في أصحابنا كثير الحديث صحيح الرواية، له كتاب نوادر، أدرك الإمام العسكري عليه السلام ولم يرو عنه.
روى عنه التلعكبري وقال عنه: سمعت منه أحاديث يسيره في دار ابن همام وليس لي منه إجازة، والشيخ الكليني، ومحمد بن الحسن بن الوليد ومحمد بن الحسن بن علي بن سفيان البزوفري، وعلي بن الحسين بن بابويه، وابنه الحسين بن محمد، وأحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري، ومحمد بن الحسن الصفار، وأبو محمد الحسن بن حمزة العلوي مات رحمه الله بالقرعاء في طريق مكة على طريق الكوفة سنة 306 هج‍.
(17) هو محمد بن الحسين البزوفري (1) يكنى أبا جعفر وأظنه هو

(١) لم يكن في الأصل (ليس) وكذا لم توجد في الكافي وإنما أثبتناها تبعا للفقيه.
- ١١٩ - ١٢٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٤ ص ١٧ - ١٢١ - ١٢٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٢
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311