تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٣٣
سقى بطنه وقد در عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت الا وقد دخل علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أزنيت؟ قال: نعم ولم يكن محصنا فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق (1) فعده مائة شمراخ ثم ضربه بشماريخه.
(110) 110 - أحمد بن محمد عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اقروه حتى يبرأ لا تنكؤها عليه فتقتلوه.
(111) 111 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك فقال أمير المؤمنين عليه السلام:
أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برئ حددناه.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار من أن النبي صلى الله عليه وآله ضرب المريض بعذق فيه مائة شمراخ لأنه إذا كان إقامة الحد إلى الامام فهو يقيمها على حسب ما يراه، فان كانت المصلحة تقتضي اقامتها في الحال أقامها على وجه لا يؤدي إلى تلف نفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله، وان اقتضت المصلحة تأخيرها اخرها إلى أن يبرأ ثم يقيم عليه الحد على الكمال.
(112) 112 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن إسحاق بن عمار قال: سألت أحدهما عليه السلام عن حد الأخرس والأصم والأعمى فقال: عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون به.
____________________
سماعهم منه سنة 356 (2).
له كتب منها: كتاب المبسوط في عمل يوم وليلة، وكتاب المفتخر، وكتاب في الغيبة (3) وكتاب جامع، وكتاب المرشد، وكتاب الأشفية في معاني الغيبة (4) (وكتاب الدر، وكتاب تباشير الشيعة، (13) محمد بن يحيى العطار القمي يكنى أبا جعفر الأشعري (شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين الطائفة الطوسي في رجاله ص 495: قمي كثير الرواية روى عن أحمد بن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وأيوب ابن نوح، وإبراهيم بن هاشم، وأحمد بن أبي عبد الله البرقي.

(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311