تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٤٩
(181) 181 - عنه عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن ابن علي الوشا عن أبي إسحاق عن جابر عن عبد الله بن جذاعة قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنى قال: يرجمون.
(182) 182 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى قال: تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم.
(183) 183 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: إذا اغتصب أمة فاقتضها فعليه عشر ثمنها، وان كانت حرة فعليه الصداق.
(184) 184 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل ادخل جارية يتمتع بها ثم أنسي حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟
قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر ربه مما اتى.
(185) 185 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال علي عليه السلام: أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجئ فقال علي عليه السلام: حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة.
(186) 186 - عنه عن علي بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن بعض أصحابنا قال: أتت امرأة إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين اني فجرت فأقم في حد الله فامر برجمها وكان علي عليه السلام حاضرا قال: فقال له: سلها كيف

(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311