تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٦
تاما ويكون قوله عليه السلام لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة. المراد به انك لو علمت علم يقين ان لها زوجا لفعلت ذلك بك.
ويحتمل أن يكون المراد به ان الرجل كان متهما في أنه عقد عليها ولم يكن قد عقد ولم تكن له بينة بالتزويج فحينئذ أقيم عليه الحد لمكان التهمة.
(77) 77 - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال: ترجم المرأة (1) وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها والا ضرب الحد.
(78) 78 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذ قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد.
(79 79 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال: يضرب الحد.
(80) 80 - عنه عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال: فقال:
إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وان شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا يجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني.
(81) 81 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي ابن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية لي زنت أحدها؟ قال: نعم قال: قلت أبيع ولدها؟ قال: نعم قلت: أحج بثمنه؟ قال: نعم
____________________
الا بواسطة بيني وبينه.
وقال عنه شيخ الطائفة في الفهرست ص 166 بعد ذكر اسمه واسم أبيه وجده:
كثير الرواية حسن الحفظ غير أنه ضعفه جماعة من أصحابنا. وقال عنه في الرجال ص 511 كثير الرواية الا انه ضعفه قوم.
ونظرا للتفاوت في لفظ الترجمة بين الشيخ والنجاشي فقد بنى ابن شهرآشوب على التعدد فذكره مرتين وكذا العلامة الحلي في الخلاصة بنى أيضا على تعدد الرجل فذكره مرتين في القسم الثاني معتمدا في الأولى قول النجاشي السابق الذكر وفي الثانية قول الشيخ الآنف الذكر وأغرب من هذا ما صنعه التقي الحسن بن داود في رجاله حيث ذكره مرة في الممدوحين معتمدا قول شيخ الطائفة في رجاله ومرتين في المجروحين معتمدا في الأولى كلام النجاشي وفي الثانية كلام الشيخ في الفهرست وابن الغضائري:
وقد قال النجاشي في رجاله: له كتب كثيرة منها: كتاب شرف التوبة، كتاب مزار أمير المؤمنين عليه السلام، كتاب مزار الحسين عليه السلام كتاب فضائل عباس بن عبد المطلب، كتاب الدعاء، كتاب من روى حديث غدير خم، كتاب رسالة في التقية والإذاعة كتاب من روى عن زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام كتاب فضائل زيد، كتاب الشافي في علوم الزيدية، كتاب اخبار أبي حنيفة كتاب القلم. وزاد ابن شهرآشوب (9) له كتاب أفضل أهل البيت في الحال ونعت أكملهم في الحال والبال، الأمالي كبيرة، المقنعة، القنوت، توفي في 29 شهر ربيع الآخر سنة 387 هج‍.

(١) هذه الواو لم تكن في بعض النسخ ولعله الصواب - ٧٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١٠ - ٧٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٤ ص ١٧ - ٨٠ - الفقيه ج ٤ ص ١٦ - ٨١ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ الفقيه ج ٤ ص ٣٢ بتفاوت فيهما فيه
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311