ويحتمل أن يكون المراد به ان الرجل كان متهما في أنه عقد عليها ولم يكن قد عقد ولم تكن له بينة بالتزويج فحينئذ أقيم عليه الحد لمكان التهمة.
(77) 77 - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال: ترجم المرأة (1) وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها والا ضرب الحد.
(78) 78 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذ قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد.
(79 79 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال: يضرب الحد.
(80) 80 - عنه عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال: فقال:
إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وان شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا يجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني.
(81) 81 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي ابن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية لي زنت أحدها؟ قال: نعم قال: قلت أبيع ولدها؟ قال: نعم قلت: أحج بثمنه؟ قال: نعم
____________________
الا بواسطة بيني وبينه.
وقال عنه شيخ الطائفة في الفهرست ص 166 بعد ذكر اسمه واسم أبيه وجده:
كثير الرواية حسن الحفظ غير أنه ضعفه جماعة من أصحابنا. وقال عنه في الرجال ص 511 كثير الرواية الا انه ضعفه قوم.
ونظرا للتفاوت في لفظ الترجمة بين الشيخ والنجاشي فقد بنى ابن شهرآشوب على التعدد فذكره مرتين وكذا العلامة الحلي في الخلاصة بنى أيضا على تعدد الرجل فذكره مرتين في القسم الثاني معتمدا في الأولى قول النجاشي السابق الذكر وفي الثانية قول الشيخ الآنف الذكر وأغرب من هذا ما صنعه التقي الحسن بن داود في رجاله حيث ذكره مرة في الممدوحين معتمدا قول شيخ الطائفة في رجاله ومرتين في المجروحين معتمدا في الأولى كلام النجاشي وفي الثانية كلام الشيخ في الفهرست وابن الغضائري:
وقد قال النجاشي في رجاله: له كتب كثيرة منها: كتاب شرف التوبة، كتاب مزار أمير المؤمنين عليه السلام، كتاب مزار الحسين عليه السلام كتاب فضائل عباس بن عبد المطلب، كتاب الدعاء، كتاب من روى حديث غدير خم، كتاب رسالة في التقية والإذاعة كتاب من روى عن زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام كتاب فضائل زيد، كتاب الشافي في علوم الزيدية، كتاب اخبار أبي حنيفة كتاب القلم. وزاد ابن شهرآشوب (9) له كتاب أفضل أهل البيت في الحال ونعت أكملهم في الحال والبال، الأمالي كبيرة، المقنعة، القنوت، توفي في 29 شهر ربيع الآخر سنة 387 هج.
وقال عنه شيخ الطائفة في الفهرست ص 166 بعد ذكر اسمه واسم أبيه وجده:
كثير الرواية حسن الحفظ غير أنه ضعفه جماعة من أصحابنا. وقال عنه في الرجال ص 511 كثير الرواية الا انه ضعفه قوم.
ونظرا للتفاوت في لفظ الترجمة بين الشيخ والنجاشي فقد بنى ابن شهرآشوب على التعدد فذكره مرتين وكذا العلامة الحلي في الخلاصة بنى أيضا على تعدد الرجل فذكره مرتين في القسم الثاني معتمدا في الأولى قول النجاشي السابق الذكر وفي الثانية قول الشيخ الآنف الذكر وأغرب من هذا ما صنعه التقي الحسن بن داود في رجاله حيث ذكره مرة في الممدوحين معتمدا قول شيخ الطائفة في رجاله ومرتين في المجروحين معتمدا في الأولى كلام النجاشي وفي الثانية كلام الشيخ في الفهرست وابن الغضائري:
وقد قال النجاشي في رجاله: له كتب كثيرة منها: كتاب شرف التوبة، كتاب مزار أمير المؤمنين عليه السلام، كتاب مزار الحسين عليه السلام كتاب فضائل عباس بن عبد المطلب، كتاب الدعاء، كتاب من روى حديث غدير خم، كتاب رسالة في التقية والإذاعة كتاب من روى عن زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام كتاب فضائل زيد، كتاب الشافي في علوم الزيدية، كتاب اخبار أبي حنيفة كتاب القلم. وزاد ابن شهرآشوب (9) له كتاب أفضل أهل البيت في الحال ونعت أكملهم في الحال والبال، الأمالي كبيرة، المقنعة، القنوت، توفي في 29 شهر ربيع الآخر سنة 387 هج.