تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٣١
من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل ان يقسم قال: تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه منها من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها، فقلت: فكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال: لأنه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثم حبل.
(101) 101 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك شريكه وثب على الأمة فافتضها من يومه قال: يضرب الذي افتضها خمسون جلدة ويطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها وتستسعى في الباقي.
(102) 102 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، قلت:
من فوق الثياب؟ قال: لا بل يجرد.
(103) 103 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الزنى كأشد ما يكون من الحدود.
(104) 104 - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة ويضرب على عضو ويترك الوجه والمذاكير.
(105) 105 - عنه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين.
____________________
ومنها: كتاب الناسخ والمنسوخ وكتاب المغازي وكتاب الشرائع وكتاب قرب الإسناد وكتاب المناقب وكتاب اخبار القرآن ورواياته وكتاب تزويج المأمون أم الفضل وكتاب الحيض وكتاب التوحيد والشرك وكتاب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وكتاب الأبنية ورسالة في معنى هشام ويونس (8) وله جوابات مسائل سأله عنها محمد بن بلال وكتاب يعرف بالمشذر " قال النجاشي: الله أعلم انه مضاف إليه ".
روى عن ابن أبي عقدة وأكثر ما يرويه هو عن أبيه إبراهيم ابن هاشم وجماعة غيرهم.
أما من سمع منه وروى عنه فهم: أبو محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري إجازة، وحمزة بن محمد العلوي ومحمد بن علي ما يلويه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، ومحمد بن الحسن الصفار، ومحمد بن موسى بن المتوكل وأحمد بن زياد ين جعفر الهمداني، والحسين بن إبراهيم بن تاتانه، ومحمد بن أحمد الصفواني

(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311