تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٥
(74) 74 - الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة.
(75) 75 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال انه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع انه لا يدرى بمن زنى قال: لا يحد ولا يرجم.
(76) 76 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن شعيب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال: يفرق بينهما قلت: فعليه ضرب؟
قال: لا ماله يضرب؟! فخرجت من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب فأخبرته بالمسألة والجواب فقال لي: أين انا؟ قلت: بحيال الميزاب قال: فرفع يده فقال: ورب هذا البيت أو ورب هذه الكعبة لسمعت جعفرا يقول: ان عليا عليه السلام قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ثم قال: لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة ثم قال: ما أخوفني ان لا يكون أوتي علمه.
قال محمد بن الحسن: الذي سمع أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام لا ينافي ما أفتى به أبو الحسن عليه السلام لأنه عليه السلام إنما نفى عنه الحد لأنه لم يعلم أن لها زوجا والذي ضربه أمير المؤمنين عليه السلام يحتمل شيئين أحدهما: أن يكون ضربه لعلمه بان لها زوجا وقد روى ذلك أبو بصير فيما رواه يونس عنه وقد قدمنا ذكره، والثاني: لغلبة ظنه ان لها زوجا ففرط في التفتيش عن حالها فضربه تعزيرا، وليس في الخبر انه ضربه الحد
____________________
كان يضع الحديث للرافضة فترك (6).
وكان الدارقطني انتخب عليه وكتب الناس بانتخابه على أبى المفضل سبعة عشر جزءا وقال أبو ذر الهروي: كتبت عنه في المعجم للمعرفة ولم اخرج عنه في تصانيفي شيئا وتركت الرواية عنه لأني سمعت الدارقطني يقول: كنت أتوهمه من رهبان هذه الأمة وسألته الدعاء لي فتعوذ بالله من الحور بعد الكور، وقال أبو ذر: يعني سبب ذلك أنه قعد للرافضة وأملى عليهم أحاديث ذكر فيها مثالب الصحابة (7).
وأما أصحابنا فقد قال عنه النجاشي (8) بعد أن ذكر اسمه وساق نسبه إلى شيبان (وكان في أول امره ثبتا ثم خلط، ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه... رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الرواية عنه

(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311