تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٤٨
فإنه لا يقام حد الا كان كفارة ذلك الذنب كما يجري الدين بالدين.
(175) 175 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا قال: فانطلقوا به إلى مخروة فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله.
(176) 176 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا.
(177) 177 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: قال رسول صلى الله عليه وآله: لا تسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها ان ترمي البرئ المسلم.
(178) 178 - وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلدتها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
(179) 179 - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن عبد الرحمان عن إسحاق بن عمار عن المعلى قال. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطئ امرأة فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية فقال: الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد.
(180) 180 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام انه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن.
____________________
الطائفة وهو في قدره أشهر من أن نصفه.
وذكر الكنجي (1) انه صنف مائة وثمانين كتابا وقع إلينا منها، ثم ذكر بعض كتبه.
وقد كان الفضل في أيام الرضا عليه السلام وروى عنه كما ورد ذلك في كتاب علل الشرائع وأدرك أيام الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام، وعده شيخ الطائفة في رجاله من أصحاب الإمامين العسكريين عليهما السلام.
وقال العلامة الحلي في الخلاصة ص 65: كان ثقة جليلا متكلما له عظم وشأن في هذه الطائفة قيل إنه صنف مائة وثمانين كتابا وترحم عليه أبو محمد - العسكري عليه السلام - مرتين، وروي ثلاثا ولاءا، ونقل الكشي عن الأئمة عليهم السلام مدحه ثم ذكر ما ينافيه وقد أجبنا عنه في كتابنا الكبير وهذا الشيخ اجل من أن يغمز عليه فإنه رئيس طائفتنا رضي الله عنه.
قال سهل بن بحر الفارسي. سمعت الفضل بن شاذان آخر عهدي به يقول:
انا خلف لمن مضى أدركت محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وغيرهما وحملت عنهم منذ خمسين سنة ومضى هشام بن الحكم رحمه الله وكان يونس بن عبد الرحمان رحمه الله خلفه كان يرد على المخالفين ثم مضى رحمه الله وانا خلف لهم من بعدهم رحمهم الله (2) وذكر أبو الحسن البندقي النيشابوري أن عبد الله بن طاهر نفى الفضل من نيشابور بعد أن دعا به واستعلم كتبه وأمره أن يكتبها قال: فكتب تحته: الاسلام

(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311