تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٧٧
عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا قال: فما ترى في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت فأتى رجل آخر فاطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: اعطه دية كف وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت أو ابعث لهما ذوي عدل قال:
فقال له: جاء اختلاف في حكم الله ونقضت القول الأول أبى الله ان يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الأصابع هذا حكم الله عز وجل.
(1083) 9 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول اقطع اليد اليمنى فقال: ان كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع واخذ دية يده من الذي قطعها فأراد أولياؤه ان يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه، وان شاؤوا طرحوا عنه دية يده واخذوا الباقي، قال: وان كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وان شاؤوا اخذوا دية كاملة هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام.
(1084) 10 - الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان أرشها ستة دنانير، وان لم يسود واخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير، وان احمرت ولم تخضر فان أرشها دينار ونصف، فقال: واما ما كان من جراحات الجسد

- ١٠٨٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ - ١٠٨٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٣ الفقيه ج ٤ ص ١٧٨ بدون الذيل فيهما
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311