عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا قال: فما ترى في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت فأتى رجل آخر فاطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: اعطه دية كف وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت أو ابعث لهما ذوي عدل قال:
فقال له: جاء اختلاف في حكم الله ونقضت القول الأول أبى الله ان يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الأصابع هذا حكم الله عز وجل.
(1083) 9 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول اقطع اليد اليمنى فقال: ان كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع واخذ دية يده من الذي قطعها فأراد أولياؤه ان يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه، وان شاؤوا طرحوا عنه دية يده واخذوا الباقي، قال: وان كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وان شاؤوا اخذوا دية كاملة هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام.
(1084) 10 - الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان أرشها ستة دنانير، وان لم يسود واخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير، وان احمرت ولم تخضر فان أرشها دينار ونصف، فقال: واما ما كان من جراحات الجسد