تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٧٨
فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
(1085) 11 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح بن حي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان عليا أمير المؤمنين عليه السلام امر قنبر ان يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده على ثمانين ثلاثة أسواط فأقاده أمير المؤمنين عليه السلام من قنبر فجلد قنبر ثلاثة أسواط.
(1086) 12 - أحمد بن محمد عن محمد بن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عمن أقيم عليه الحد فمات ايقاد منه أو يؤدي ديته؟ قال: لا الا ان يزاد على القود.
(1087) 13 - علي بن مهزيار عن إبراهيم بن عبد الله عن ابان ان عثمان عمن اخبره عن أحدهما عليه السلام قال: اتي عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برئ فلما خرج اخذه أخو المقتول فقال: أنت قاتل أخي ولي ان أقتلك فقال له: قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج وهو يقول: يا أيها الناس قد والله قتلني فمروا به إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأخبر خبره فقال: لا تعجل عليه حتى اخرج إليك فدخل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: يقتص هذا من أخي المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر انه ان اقتص منه اتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا.
(1088) 14 - علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل قال: ليس في هذا

(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311