فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
(1085) 11 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح بن حي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان عليا أمير المؤمنين عليه السلام امر قنبر ان يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده على ثمانين ثلاثة أسواط فأقاده أمير المؤمنين عليه السلام من قنبر فجلد قنبر ثلاثة أسواط.
(1086) 12 - أحمد بن محمد عن محمد بن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عمن أقيم عليه الحد فمات ايقاد منه أو يؤدي ديته؟ قال: لا الا ان يزاد على القود.
(1087) 13 - علي بن مهزيار عن إبراهيم بن عبد الله عن ابان ان عثمان عمن اخبره عن أحدهما عليه السلام قال: اتي عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برئ فلما خرج اخذه أخو المقتول فقال: أنت قاتل أخي ولي ان أقتلك فقال له: قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج وهو يقول: يا أيها الناس قد والله قتلني فمروا به إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأخبر خبره فقال: لا تعجل عليه حتى اخرج إليك فدخل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: يقتص هذا من أخي المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر انه ان اقتص منه اتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا.
(1088) 14 - علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل قال: ليس في هذا