(1133) 11 - وعنه عن صالح بن رزين عن ذريح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شج رجلا موضحة، وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل قال: عليهما الدية في أموالهما نصفين.
(1134) 12 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتقضت به فقتلته فقال: هو ضامن الدية الا قيمة الموضحة لأنه وهبها له ولم يهب النفس (1135) 13 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام وعن أبيه عن ابن فضال قال: عرضت كتاب علي عليه السلام على أبى الحسن عليه السلام فقال: هو صحيح، قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية جراحة الأعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والثاقبة يكون في شئ من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظم فان ديته معلومة، فان أوضح ولم ينقل منه عظام فان كسره ودية موضحته ودية كل عظم كسر معلوم ديته، ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والأصابع، وفي دية الأبتر ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه، وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.