تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٧٠
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في عين الأعور دية كاملة.
(1060) 5 - محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن عبد الله بن سليمان عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في العين العوراء تكون قائمة تخسف قال: قضى فيها علي عليه السلام بنصف الدية في العين الصحيحة.
(1061) 6 - علي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة مفضل بن صالح عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة قال: عليه ربع دية العين.
(1062) 7 - الحسن محبوب عن أبي أيوب عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية.
(1063) 8 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس قال:
فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال:
وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام.
(1064) 9 - الحسن بن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع يد رجل شلاء قال: عليه ثلث الدية.
(1065) 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن موسى عن محمد بن .

- ١٠٦٠ - ١٠٦١ - ١٠٦٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٨ - ١٠٦٣ - ١٠٦٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١١ - ١٠٦٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٨
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311