تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٧٦
(1078) 4 - علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أعور فقأ عين صحيح فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى أعمى؟ قال: الحق أعماه.
(1079) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمدا فقال: تفقأ عينه قلت: فيكون أعمى؟ قال: فقال: الحق أعماه.
(1080) 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص.
(1081) 7 - علي عن أبيه عن ابن فضال عن سليمان الدهان عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان عمر اتاه رجل من قيس بمولى قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة لم يبصر بها شيئا فقال له: أعطيك الدية فأبى، قال:
فأرسل بهما إلى علي عليه السلام وقال: احكم بين هذين فأعطاه الدية فأبى فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين قال: فقال: ليس أريد الا القصاص قال فدعا علي عليه السلام بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على أشفار عينيه على حواليها ثم استقبل بعينيه عين الشمس قال: وجاء بالمرآة فقال: انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة فذهب البصر، (1082) 8 - سهل بن زياد عن الحسن بن العباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قال أبو جعفر الأول عليه السلام لعبد الله بن العباس: يا ابن

- ١٠٧٨ - ١٠٧٩ - ١٠٨٠ - ١٠٨١ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ وفيه في الرابع ان عثمان أناط الخ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٢ - ١٠٨٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٨
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311