تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٨٠
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس.
(1095) 21 - وبهذا الاسناد في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين فقال: لتفقأ عينه ويبطل دين الغرماء:
(1096) 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين عن حريز وابن مشكان عن أبي بصير قال: سألته عن ذمي قطع يد مسلم قال:
تقطع يده ان شاء أولياؤه ويأخذوا فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد فإن شاؤوا اخذوا دية يده وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.
(1097) 23 - الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: ليس في عظم قصاص وقال جعفر عليه السلام: ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما قصاصا وألزمه الدية.
(1098) 24 - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: ان في كتاب علي عليه السلام: لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتها فإن لم يؤد لها ديتها قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك.

- ١٠٩٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٦ وفيه ذيل الحديث - ١٠٩٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ الفقيه ج ٤ ص ١١٢ وقد سبق بتسلسل 996
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311