وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف.
(1107) 9 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام على أبي الحسن عليه السلام فقال: هو صحيح وكان مما فيه ان أمير المؤمنين عليه السلام جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء، فإذا كان جنينا قبل ان يلج الروح فيه مائة دينار، وذلك أن الله عز وجل خلق " الانسان من سلالة " (1) وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزءان، ثم مضغة ثلاثة أجزاء، ثم عظم فهي أربعة أجزاء، ثم يكسى لحما حينئذ ثم جنينا فكملت له خمسة اجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة اجزاء، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا، وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا، فإذا أنشئ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس ألف دينار كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وان قتلت امرأة وهي حبلى فثم فلم تسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة اجزاء من الجنين، وأفتى عليه السلام في مني الرجل يفزع عن عرسه فعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير، وان افرغ فيها عشرين دينارا وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى الرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار.