فأصابت منه مقتلا قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل وان قدمت إلى امام عادل أهدر دمه، (815) 20 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية؟
فقال: لو كان ذلك لم يقتص من أحد، ومن قتله الحد فلا دية له.
(816) 21 - يونس عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شئ أنه قال: لا شئ عليه (817) 22 - عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أراد الرجل ان يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شئ عليه.
(818) 23 - عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤا عينه فليس عليهم غرم، وقال: ان رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله بمشقص (1) ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك.
(819) 24 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان صبيان في زمن علي بن أبي طالب عليه السلام يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه