تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٩٦
(776) 73 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في عبد جرح حرا قال: ان شاء الحر اقتص منه وان شاء اخذه ان كانت الجراحة تحيط برقبته، وان كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، قال: فان أبى مولاه ان يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى. (777) 74 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل فقال:
وما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت قال: إن كان قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل رد الذي قطعت يده على ولي العبد ما فضل من القيمة واخذ العبد، وان شاء اخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل، قلت: كم قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع؟ قال:
قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم، لأنها على الثلث من دية الصحاح، قال: وان كانت قيمة العبد أقل من قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.
(778) 75 - يونس عمن رواه قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
(779) 76 - الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن

- ٧٧٦ - ٧٧٧ - ٧٧٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٤ - ٧٧٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ الفقيه ج ٤ ص ٣٢
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311