ابن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين فقال: يقاس ما بينهما فأيهما كان أقرب ضمنت.
(806) 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(807) 12 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية: أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه.
(808) 13 - عنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعي عليهم فقال: ليس عليهم شئ ولا يطل دمه.
(809) 14 - عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه قال: لا يطل دمه ولكن يعقل.
(810) 15 - حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان مثله.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين وبين الأخبار المتقدمة لأن الدية إنما تلزم أهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة حسب ما قدمناه فيما مضى، فاما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، ويؤدى دية القتيل من بين المال حسب ما