تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٠٥
ابن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين فقال: يقاس ما بينهما فأيهما كان أقرب ضمنت.
(806) 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(807) 12 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية: أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه.
(808) 13 - عنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعي عليهم فقال: ليس عليهم شئ ولا يطل دمه.
(809) 14 - عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه قال: لا يطل دمه ولكن يعقل.
(810) 15 - حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان مثله.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين وبين الأخبار المتقدمة لأن الدية إنما تلزم أهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة حسب ما قدمناه فيما مضى، فاما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، ويؤدى دية القتيل من بين المال حسب ما

(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311