تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢١١
(831) 36 - وكتب أحمد بن إسحاق إلى أبى محمد عليه السلام يسأل عن الصعاليك فكتب إليه: اقتلهم.
(832) 37 أحمد بن أبي عبد الله أو غيره انه كتب إليه يسأله عن الأكراد فكتب: لا تنبهوهم الا بحد السيف.
(833) 38 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قدرت على اللص فابدره فانا شريكك في دمه.
(834) 39 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال: ليس عليه شئ (835) 40 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما قال: ليس على الأعلى شئ ولا على الأسفل شئ.
(836) 41 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال:
وان أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا.

(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311