تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢١٨
(857) 4 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال: تخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا ورجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.
فاما ما رواه:
(858) 5 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن القاسم ابن عروة عن أبي العباس وغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي ان يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم ان يقتلوا أكثر من واحدا ان الله عز وجل يقول: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي اي الثلاثة شاء ان يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من أن لأولياء المقتول قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد لأنه إنما يكون لهم ذلك إذا أدوا دية الباقي، وهذا الخبر إنما يتناول من أراد قتل جماعة بواحد من غير أن يؤدي دية الباقين وليس لهم ذلك، وليس في ظاهر الخبر انه إذا بذل دية الباقين لم يجز له أن يقتلهم به، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكانت الأخبار المتقدمة مبينة لذلك فينبغي ان نحمل هذا الخبر المجمل على تلك الأخبار المفصلة، والذي يزيد ما قدمناه بيانا ما رواه:
(859) 6 - الحسن بن بنت الياس عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: يقتلان ان شاء أهل المقتول وترد على أهلهما دية واحدة.

(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311