تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢١٢
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين الأولين لأن الخبرين الأولين تناولا من زلق فوقع على غيره فلم يلزمه شئ من الدية، والخبر الأخير إنما أوجب فيه الدية لان الدفع لم يكن عن خطأ وإنما كان عن عمد فيلزم الدافع على ما رتب في الخبر.
(837) 42 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر قال: هو ضامن لما كان من شئ.
ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه.
(838) 43 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسين عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال في الرجل يسقط على رجل فيقتله فقال: لا شئ عليه، وقال: من قتله القصاص فلا دية له.
(839) 44 - عنه عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح قال: ليس الذي زجر بضامن إنما زجر عن نفسه.
(840) 45 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم هل يضمنون؟ قال: ليس يضمنون فان كانوا متهمين ضمنوا.

- ٨٣٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ ذيل الحديث - ٨٣٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٥ بدون الذيل فيهما - ٨٣٩ - الفقيه ج ٤ ص ٧٦ بسند آخر وزيادة في آخره - ٨٤٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٧ الفقيه ج ٤ ص ١١٥ بتفاوت في السند والمتن
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311