أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام فقال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال: لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فان اتهما ألزمهما اليمين بالله انهما لم يريدا القتل.
فأما ما رواه:
(828) 33 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وهشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه قال: الدية كاملة ولا يقتل الرجل.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الأول إنما نفى أن يكون عليهما شئ من القود، ولم ينف أن تكون عليهما الدية وإنما تزول التهمة بأن يحلف كل واحد منهما انه ما أراد قتل صاحبه ثم تلزمه الدية.
(829) 34 - أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد القلانسي عن أحمد ابن الفضل عن عبد الله بن جبلة عن فزارة عن انس أو هيثم بن البراء عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: اللص يدخل في بيتي يريد نفسي ومالي فقال: اقتله واشهد الله ومن سمع ان دمه في عنقي.
(830) 35 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل عن ماله؟ فقال:
ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد، فقلت له: أفنقاتل أفضل؟ فقال: ان لم تقاتل فلا بأس، أما لو كنت لتركته ولم أقاتل.