قدمناه في باب القسامة، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه:
(811) 16 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد العباس والهيثم جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا، فان أبوا أن يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواءا بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.
(812) 17 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عليه السلام قال: كان أبي رضي الله عنه إذا لم يقسم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية إلى أولياء القتيل وذلك إذا قتل في حي واحد، فاما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.
(813) 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له.
وقال: أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه إلى نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه، وقال: أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه وفقؤا عينه أو جرحوه فلا دية له، وقال: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
(814) 19 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر