ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت وورث قرابة الميتة الباقي، قال: ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال: وادى ذلك كله من بيت مال البصرة.
(801) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان ما أخطأت القضاة في دية أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.
(802) 7 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس في الهايشات عقل ولا قصاص؟
والهايشات: الفزعة تقع في الليل فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه:
(803) 8 - أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سيف عن محمد ابن سليمان عن أبي الحسن الثاني عليه السلام ومحمد بن علي عن محمد بن أسلم عن محمد بن سليمان ويونس بن عبد الله قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم ويسبوا ذراريهم فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل يغيث القوم الذين استغاثوا به فمر برجل قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في البئر فمات ومضى الرجل فاستنقذ أموال أولئك القوم الذين استغاثوا به فلما انصرف إلى أهله قالوا له: ما صنعت؟