تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٦٤
طوافه خرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه فقال له علي بن الحسين عليه السلام:
مالك؟ فقال: وليت ولاية فأصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى فقال له علي بن الحسين عليه السلام: لأنا عليك من يأسك من رحمة الله أشد خوفا مني عليك مما اتيت ثم قال له عليه السلام اعطهم الدية قال: قد فعلت فأبوا فقال: اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فالقها في دارهم.
(654) 33 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي، ورواه ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل العبد خطأ قال: عليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وصدقة على ستين مسكينا، قال: فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام فإن لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.
(655) 34 - الحسن عن زرعة عن سماعة قال. سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ فقال. لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فانى أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك قلت: فإن لم يكن له ما يؤدي ديته قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله.
(656) 35 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " ومن يقتل مؤمنا متعمدا " (1) قال:
من قتل مؤمنا على دينه فذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل في كتابه: " واعد له عذابا عظيما " قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله قال:

(١) سورة النساء الآية - ٩٣ - ٦٥٥ - الفقيه ج ٤ ص ٧٠ - ٦٥٦ - الفقيه ج ٤ ص ٧١ الكافي ج ٢ ص ٣١٦
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311