أحد الوليين فقال: إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا واديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف، وقال: عفو كل ذي سهم جائز.
(688) 3 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون قال: فقال: يقتل الذين لم يعفوا وان أحبوا ان يأخذوا الدية اخذوا، قال عبد الرحمان: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين قال: فقال: إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا.
(689) 4 - ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت ان عفا أولاده الكبار قال:
فقال: لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم، فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.
(690) 5 - الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم ان يكبروا، فإذا بلغوا خيروا فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.
(691) 6 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو