تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٧٤
يتشحط في دمه فقمت متعجبا فدخل علي هؤلاء فأخذوني فقال أمير المؤمنين عليه السلام:
خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن عليه السلام وقولوا له ما الحكم فيهما؟ قال: فذهبوا إلى الحسن عليه السلام وقصوا عليه قصتهما فقال الحسن عليه السلام: قولوا لأمير المؤمنين عليه السلام ان هذا إن كان ذبح ذلك فقد أحيا هذا وقد قال الله تعالى: " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " (1) فخلى عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت المال.
(680) 20 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ قال: أقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال.
(681) 21 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد ابن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات قال: ثم قال:
يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل والخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين.
(682) 22 - ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام قال: إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه في الدية.
(683) 23 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فان جاء

(١) سورة النساء الآية - ٩٣ - ٦٨١ - الفقيه ج ٤ ص ٨٠ - ٦٨٢ - ٦٨٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٢٧ وفيه كما في الكافي - بالدم - بدل في الدم
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311