بالمعروف وأداء إليه باحسان " (1) ما ذلك الشئ؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فامر الرجل الذي له الحق ان يتبعه بمعروف ولا يعسره، وامر الذي عليه الحق ان يؤدي إليه باحسان إذا أيسر، قلت: أرأيت قوله تعالى: " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم " قال: هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجني بعد فيمثل أو يقتل فوعده الله عذابا أليما.
(700) 15 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " فمن تصدق به فهو كفارة له " (2) قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جرح أو غيره قال: وسألته عن قول الله عز وجل: " فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان " قال: هو الرجل يقبل الدية فينبغي للمطالب ان يرفق به ولا يعسره، وينبغي للمطلوب ان يؤدى إليه باحسان فلا يمطله إذا قدر.
(701) 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل " فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان " قال: ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق ان لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدى إليه باحسان، قال: وسألته عن قول الله عز وجل:
(فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) فقال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب اليم كما قال الله تعالى.
(702) 17 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل