تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٧٩
بالمعروف وأداء إليه باحسان " (1) ما ذلك الشئ؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فامر الرجل الذي له الحق ان يتبعه بمعروف ولا يعسره، وامر الذي عليه الحق ان يؤدي إليه باحسان إذا أيسر، قلت: أرأيت قوله تعالى: " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم " قال: هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجني بعد فيمثل أو يقتل فوعده الله عذابا أليما.
(700) 15 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " فمن تصدق به فهو كفارة له " (2) قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جرح أو غيره قال: وسألته عن قول الله عز وجل: " فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان " قال: هو الرجل يقبل الدية فينبغي للمطالب ان يرفق به ولا يعسره، وينبغي للمطلوب ان يؤدى إليه باحسان فلا يمطله إذا قدر.
(701) 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل " فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان " قال: ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق ان لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدى إليه باحسان، قال: وسألته عن قول الله عز وجل:
(فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) فقال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب اليم كما قال الله تعالى.
(702) 17 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل

(١) سورة البقرة الآية - ١٧٨ (٢) سورة المائدة الآية - ٤٥ - ٧٠٠ ٧٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ - ٧٠٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٥ الفقيه ج ٤ ص ١٢٧ وفيهما - مقامه بالدم -
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311