(728) 25 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم، (729) 26 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إبراهيم (1) يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ فقال: نعم قال الحق.
(730) 27 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب وابن بكير عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال:
ديتهم سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.
(731) 28 - ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب إلى النبي صلى الله عليه وآله اني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم، وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا فقال: فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال: انهم أهل الكتاب.
(732) 29 - إسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس قال:
هم سواء ثمانمائة درهم، قال: فقلت: جعلت فداك ان اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم يحكم فيهم باحكام المسلمين.