تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٨٦
(728) 25 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم، (729) 26 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إبراهيم (1) يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ فقال: نعم قال الحق.
(730) 27 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب وابن بكير عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال:
ديتهم سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.
(731) 28 - ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب إلى النبي صلى الله عليه وآله اني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم، وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا فقال: فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال: انهم أهل الكتاب.
(732) 29 - إسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس قال:
هم سواء ثمانمائة درهم، قال: فقلت: جعلت فداك ان اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم يحكم فيهم باحكام المسلمين.

(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311