شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر، ثم ليؤدي الذي أقر على نفسه إلى الذي شهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت ان أرادوا ان يقتلوهما جميعا؟ قال:
ذاك لهم وعليهم ان يؤدوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلوهما به، قلت: فان أرادوا أن يأخذوا الدية قال: فقال: الدية بينهما نصفان لأن حدهما أقر والآخر شهد عليه، قلت: فكيف جعل لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر به نصف الدية حين قتل ولم يجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر؟ قال: فقال: لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه، والآخر أقر وأبرأ صاحبه فلزم الذي أقر وابرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرئ صاحبه.
(679) 19 - علي بن إبراهيم عن أبيه قال: اخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين متلطخ بالدم وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ما تقول؟ فقال يا أمير المؤمنين انا قتلته قال: اذهبوا به فاقيدوه فلما ذهبوا به ليقتلوه اقبل رجل مسرعا فقال: لا تعجلوا وردوه إلى أمير المؤمنين عليه السلام فردوه فقال: والله يا أمير المؤمنين ما هذا قتل صاحبه انا قتلته، فقال أمير المؤمنين عليه السلام للأول ما حملك على الاقرار على نفسك؟ فقال يا أمير المؤمنين وما كنت أستطيع ان أقول وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال واخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم والرجل متشحط في دمه وانا قائم عليه وخفت الضرب فأقررت وانا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة فاخذني البول فدخلت الخربة فوجدت الرجل