تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٧٨
(696) 11 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي الا الامام: انه ليس للامام ان يعفو وله ان يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين.
(697) 12 - ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين الا أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال: على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه، فان شاء قتل وان شاء عفا وان شاء اخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الامام ولي امره فإن شاء قتل وان شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك ديته تكون لإمام المسلمين قلت له: فان عفا عنه الامام؟ قال: فقال: إنما هو حق جميع المسلمين وإنما على الامام ان يقتل أو يأخذ الدية وليس له ان يعفو.
(698) 13 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم " (1) فقال: الرجل يعفوا ويأخذ الدية ثم يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب اليم.
(699) 14 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: " فمن عفي له من أخيه شئ فأتباع

(١) سورة البقرة الآية - ١٧٨ - ٦٩٧ - ٦٩٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٤١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٧٩ - ٦٩٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ج ٤ ص ٨٢ بسند آخر
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311