(696) 11 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي الا الامام: انه ليس للامام ان يعفو وله ان يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين.
(697) 12 - ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين الا أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال: على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه، فان شاء قتل وان شاء عفا وان شاء اخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الامام ولي امره فإن شاء قتل وان شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك ديته تكون لإمام المسلمين قلت له: فان عفا عنه الامام؟ قال: فقال: إنما هو حق جميع المسلمين وإنما على الامام ان يقتل أو يأخذ الدية وليس له ان يعفو.
(698) 13 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم " (1) فقال: الرجل يعفوا ويأخذ الدية ثم يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب اليم.
(699) 14 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: " فمن عفي له من أخيه شئ فأتباع