تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٦٧
(245) 10 - ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كان علي عليه السلام يقول: إذا قال الرجل للرجل يا معفوج (1) ويا منكوحا في دبره فان عليه الحد حد القاذف.
(246) 11 - عنه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يجلد قاذف اللقيط ويجلد قاذف ابن الملاعنة.
(247) 12 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا سئلت الفاجرة من فجر بك؟
فقالت فلان فان عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
(248) 13 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابن عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها قال: يضرب حدا لان المسلم حصنها، (249) 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول يا بن الفاعلة فقال: أرى عليه الحد ثمانين جلدة ويتوب إلى الله عز وجل مما قال.
(250) 15 - عنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن الفضل ابن إسماعيل الهاشمي عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وأبا الحسن عليه السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند امام المسلمين بأنها زنت وأن ولدها ذلك من

(١) هو من العفج وهو الجماع يقال عفج الرجل جاريته إذا جامعها - ٢٤٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ - ٢٤٦ - ٢٤٧ - ٢٤٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٦ - ٢٤٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٤ ص ٣٩ - ٢٥٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٠
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311