فاما ما رواه:
(865) 12 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل امر عبده ان يقتل رجلا فقتله قال: يقتل السيد به.
(866) 13 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل امر عبده ان يقتل رجلا فقتله فقال أمير المؤمنين عليه السلام: وهل عبد الرجل الا كسيفه؟ يقتل السيد ويستودع العبد في السجن.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران قد وردا على ما أوردناهما وينبغي أن يكون العمل على الخبر الأول لأنه موافق لظاهر كتاب الله والأخبار الكثيرة التي قدمناها لأن القرآن قد نطق ان النفس بالنفس، وقد علمنا أنه ما أراد الا النفس القاتلة، والاخبار التي قدمناها فيمن اشترك بالرؤية والامساك والقتل تؤيد ذلك أيضا، لأن القصاص فيها إنما أوجب على القاتل ولم يوجب على الممسك ولا على الناظر، وقد علمنا أن الممسك امره أعظم من الآمر، وإذا كان الخبران مخالفين للقرآن والاخبار فينبغي ان يلغى أمرهما ويكون العمل بما سواهما، وعلى انه يحتمل الخبران وجها وهو ان يحملا على من تكون عادته ان يأمر عبيده بقتل الناس ويغريهم بذلك ويلجئهم إليه فإنه يجوز للامام أن يقتل من هذه حاله لأنه مفسد في الأرض، (867) 14 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجل رجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم.