تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٢٠
فاما ما رواه:
(865) 12 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل امر عبده ان يقتل رجلا فقتله قال: يقتل السيد به.
(866) 13 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل امر عبده ان يقتل رجلا فقتله فقال أمير المؤمنين عليه السلام: وهل عبد الرجل الا كسيفه؟ يقتل السيد ويستودع العبد في السجن.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران قد وردا على ما أوردناهما وينبغي أن يكون العمل على الخبر الأول لأنه موافق لظاهر كتاب الله والأخبار الكثيرة التي قدمناها لأن القرآن قد نطق ان النفس بالنفس، وقد علمنا أنه ما أراد الا النفس القاتلة، والاخبار التي قدمناها فيمن اشترك بالرؤية والامساك والقتل تؤيد ذلك أيضا، لأن القصاص فيها إنما أوجب على القاتل ولم يوجب على الممسك ولا على الناظر، وقد علمنا أن الممسك امره أعظم من الآمر، وإذا كان الخبران مخالفين للقرآن والاخبار فينبغي ان يلغى أمرهما ويكون العمل بما سواهما، وعلى انه يحتمل الخبران وجها وهو ان يحملا على من تكون عادته ان يأمر عبيده بقتل الناس ويغريهم بذلك ويلجئهم إليه فإنه يجوز للامام أن يقتل من هذه حاله لأنه مفسد في الأرض، (867) 14 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجل رجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم.

(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311