عن عبد الله بن الحكم قال: سألته عن أربعة نفر كانوا يشربون في بيت فقتل اثنان وجرح اثنان قال: يضرب المجروحان حد الخمر ويغرمان قيمة المقتولين، وتقوم جراحتهما فترد عليهما مما أديا من الدية، فان ماتا فليس عليهما شئ وهدرت دماؤهم.
(616) 47 - عنه عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام انه قتل حرا بعبد قتله عمدا.
قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في هذا الخبر في كتاب الديات.
(617) 48 - عنه عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زنت وشردت أن يربطها امام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال.
(618) 49 - عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته قال: ذهب دم اللص هدرا وكان دية ولدها على المعقلة.
(619) 50 - عنه عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن الأجير يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فأجاب عليه السلام: لا يحل ان تضربه ان وافقك أمسكه والا فخل عنه.
(620) 51 - وروى ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها قال: وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها، قال: ويقاص