به فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة فضمنته في مالي وعلي ان أرده سليما إلى موضعه قال: فرده من يومك وإياك ان تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي، ثم قال: أولى لابنتي لو كانت اخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذن أول هاشمية قطعت يدها في سرقة، قال: فبلغ مقالته ابنته فقالت له: يا أمير المؤمنين انا ابنتك وبضعة منك فمن أحق بلبسه مني؟ فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام: يا بنت علي بن أبي طالب لا تذهبن بنفسك عن الحق أكل نساء المهاجرين تتزين في هذا العيد بمثل هذا؟ قال: فقبضته منها ورددته إلى موضعه.
(607) 38 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم الأزدي عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها قال: فقال: إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه، وإن كان ضربها فالقته حيا فمات بعد فان عليه عشر قيمة أمه.
(608) 39 - عنه عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فان جاء أولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله.
(609) 40 - عنه عن أبي عبد الله عن علي بن الحسين عن حماد ابن عيسى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا حد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ.
(601) 41 - عنه عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: