تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٥٢
به فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة فضمنته في مالي وعلي ان أرده سليما إلى موضعه قال: فرده من يومك وإياك ان تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي، ثم قال: أولى لابنتي لو كانت اخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذن أول هاشمية قطعت يدها في سرقة، قال: فبلغ مقالته ابنته فقالت له: يا أمير المؤمنين انا ابنتك وبضعة منك فمن أحق بلبسه مني؟ فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام: يا بنت علي بن أبي طالب لا تذهبن بنفسك عن الحق أكل نساء المهاجرين تتزين في هذا العيد بمثل هذا؟ قال: فقبضته منها ورددته إلى موضعه.
(607) 38 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم الأزدي عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها قال: فقال: إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه، وإن كان ضربها فالقته حيا فمات بعد فان عليه عشر قيمة أمه.
(608) 39 - عنه عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فان جاء أولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله.
(609) 40 - عنه عن أبي عبد الله عن علي بن الحسين عن حماد ابن عيسى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا حد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ.
(601) 41 - عنه عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311