تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٤٩
عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه.
(593) 24 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع عنها الدم.
(594) 25 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وآله فقال: يا رسول الله اني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة أسواط فضربه النبي صلى الله عليه وآله خمسة أخرى وقال: سل بوجهك اللئيم.
(595) 26 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أمير المؤمنين عليه السلام رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة فطرده.
(596) 27 - علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال: من أحدث في الكعبة حدثا قتل.
(597) 28 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في أدب الصبي والمملوك قال: خمسة أو ستة وارفق.
(598) 29 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيه مشية النساء ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه (599) 30 - وبهذا الاسناد ان أمير المؤمنين عليه السلام القى صبيان

- ٥٩٣ - ٥٩٤ - ٥٩٥ - الكافي ج ٢ ص ٣١٢ - ٥٩٦ - الكافي ج ٢ ص ٣١٣ - ٥٩٧ - ٥٩٨ - ٥٩٩ - الكافي ج ٢ ص ٣١٤ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٥١ بتفاوت
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311