تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٥٨
سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أيدفع إلى أولياء المقتول؟ قال: نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه.
(633) 12 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو الف من الشاة وقال: دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، وسألته عن الدية فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو الف من الشاة على أسنانها أثلاثا ومن الإبل مائة فإنها على أسنانها ومن البقر مائتين.
(634) 13 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في قتل الخطأ مائة من الإبل، أو الف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، فان كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون خلفة (1) كلها طروقة الفحل، وإن كان الغنم فألف كبش، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.
(635) 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله

(١) الخلفة: بفتح الخاء وكسر اللام الحامل من النوق وجمعها مخاض من غير لفظها.
- ٦٣٣ - ٦٣٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٨ - الكافي ج ٢ ص ٣١٨ - ٦٣٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٩ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ الفقيه ج ٤ ص ٧٧
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311