سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أيدفع إلى أولياء المقتول؟ قال: نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه.
(633) 12 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو الف من الشاة وقال: دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، وسألته عن الدية فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو الف من الشاة على أسنانها أثلاثا ومن الإبل مائة فإنها على أسنانها ومن البقر مائتين.
(634) 13 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في قتل الخطأ مائة من الإبل، أو الف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، فان كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون خلفة (1) كلها طروقة الفحل، وإن كان الغنم فألف كبش، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.
(635) 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله