تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٥٦
بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام قال: قتل العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره، وقال: إذا أقر على نفسه بالقتل قتل وان لم يكن عليه بينة.
(624) 3 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود ابن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة هو أن يعتمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال: نعم، قلت:
رمى شاة فأصاب انسانا قال: ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة.
(625) 4 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا ولا يقلع عنه حتى يقتل، والخطأ الذي لا يتعمده (626) 5 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا.
(627) 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وصفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يخالف يحيى ابن سعيد وقضاتكم؟
قلت: نعم قال: هات شيئا مما اختلفوا فيه، قلت: اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فوكزه فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فاقاده، فعظم ذلك عند ابن أبي ليلى وابن شبرمة فكثر فيه الكلام وقالوا: إنما هذا خطأ فوداه عيسى بن علي من ماله قال:
فقال: ان من عندنا ليقيدون بالوكزة وإنما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره.

- ٦٢٤ - الكافي ج ٢ ص ٣١٧ - ٦٢٥ - ٦٢٦ - ٦٢٧ - الكافي ج ٢ ص ٣١٧ وفيه في الثالث - يخالف يحيى بن سعيد فضاتكم -
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311