لو أن رجلا اتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: والله ما أدري أنبي أنت أم لا كان يقبل منه؟
قال: لا ولكن كان يقتله، انه لو قبل ذلك ما أسلم منافق ابدا.
(562) 23 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العبد إذا ابق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان أبى ان يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته.
(563) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه وتعتد منه لغيره وان مات أو قتل قبل العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام.
قال محمد بن الحسن: هذه الرواية مختصة بمن كان كافرا فاسلم ثم ارتد فان من هذه صفته يجب على امرأته إذا ارتد عدة المطلقة ويعتبر رجوعه إلى الاسلام بكونها في، العدة وبانقضائها، فان رجع قبل انقضاء عدتها ملك العقد وان رجع بعد أن مضت عدتها فقد ملكت نفسها، فاما إذا كان مسلما ابن مسلم ثم ارتد فإنه يجب على امرأته عدة المتوفى عنها زوجها حين ارتد لأنه في حكم الميت لوجوب القتل عليه على كل حال وقد تقدم ذلك في رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في أول الباب.
(564) 25 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد