المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ قال: نعم والمسلم أخو المسلم، والمسلم أحق بماله أينما وجده.
(289) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لقيه العدو فأصابوا منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: ان كانوا أصابوه قبل ان يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وان كانوا أصابوه بعد ما احرزوه فهو فئ للمسلمين وهو أحق بالشفعة.
(290) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن جميل عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان له عبد فادخل دار الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام قال: ان وقع عليه قبل القسم فهو له وان جرى عليه القسم فهو أحق بالثمن.
قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: الذي أفتي به ما تضمنه الخبران الأولان من أنه يرد على المسلم ماله إذا قامت له البينة ما لم يقسم، ومتى قسم لم يجب رده عليه إلا بالثمن، لكن يعطى قيمته من بيت المال، وإنما كان كذلك لئلا يؤدي إلى نقض القسمة، فاما ان لا يرد عليه ولا قيمته فلا يجوز بحال لان يغصب الكافر له لم يملكه حتى يصح أن يكون فيئا، ويجوز أيضا ان نقول يرد عليه على كل حال ويرجع المشتري على الامام بثمن ذلك يدل على ذلك ما رواه:
(291) 5 - الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن علي بن رئاب عن طربال عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كانت له جارية فاغار عليه .