بالفرائض، وهو مروي في نافلة شهر رمضان (1) وركعتي الغفيلة (2).
ورواية علي بن جعفر عن أخيه (ع): صلاة في وقت صلاة (3) محمولة على ما يضربها، كعند تكامل الصفوف، وحضور الإمام.
الوتر بتسليمة، وصلاة الأعرابي كالصبح، والظهرين والمعادة تابعة (4)، والبواقي ركعتان بتسليمة، إلا قضاء العيد في قول (5) وشروطها وأفعالها كالواجبة، إلا أنه ينوي النفل (6)، والسبب المخصوص، والقيام والقرار (7) من مكملاتها (8)، إلا الوتيرة، فيجوز السنن قعودا، وركوبا، والاستقبال شرط في غير السفر، والركوب على الأصح، ولا تتعين (9) السورة فيها، ويكره القرآن، والاحتياط فيها البناء على اليقين، ولا جماعة فيها إلا في العيدين، والاستسقاء، والإعادة (10)، والغدير في قول الشيخ أبي الصلاح (رحمه الله) (11) ولا أذان فيها، ولا إقامة، ويكره ابتدائها (12) عند طلوع الشمس.