محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو ولادتهم (1).
21 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت و الزبرجد وعن معادن الذهب والفضة ما فيه؟ قال: إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس.
22 - محمد بن الحسين وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال:
كتبت إليه: يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب عليه السلام ليس عليه الخمس.
23 - سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال:
سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي هل علي فيما سرحت إلي خمس؟ فكتب إليه: لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس.
24 - سهل، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: (2) أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك عليه السلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك (3) فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله فكتب عليه السلام بعد مؤونته ومؤونة عياله و [بعد] خراج السلطان.
25 - سهل، عن أحمد بن المثنى قال: حدثني محمد بن زيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الاذن في الخمس فكتب إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب (4)