قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا مياح درهم يوصل به الامام أعظم وزنا من أحد.
6 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: درهم يوصل به الامام أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه من وجوه البر.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا.
(باب) * (الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه) * إن الله تبارك وتعالى جعل الدنيا كلها بأسرها لخليفته حيث يقول للملائكة:
" إني جاعل في الأرض خليفة " فكانت الدنيا بأسرها لآدم وصارت بعده لابرار ولده وخلفائه فما غلب عليه أعداؤهم ثم رجع إليهم بحرب أو غلبة سمي فيئا وهو أن يفئ إليهم بغلبة وحرب وكان حكمه فيه ما قال الله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (1) " فهو لله وللرسول ولقرابة الرسول فهذا هو الفئ الراجع وإنما يكون الراجع ما كان في يد غيرهم، فأخذ منهم بالسيف وأما ما رجع إليهم من غير أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو الأنفال، هو لله وللرسول خاصة، ليس لأحد فيه الشركة وإنما جعل الشركة في شئ قوتل عليه، فجعل لمن قاتل من الغنائم أربعة أسهم وللرسول سهم و الذي للرسول صلى الله عليه وآله يقسمه على ستة أسهم ثلاث له وثلاث لليتامى والمساكين وابن السبيل وأما الأنفال فليس هذه سبيلها كان للرسول عليه السلام خاصة وكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة، لأنه صلى الله عليه وآله فتحها وأمير المؤمنين عليه السلام، لم يكن معهما أحد فزال عنها اسم الفئ ولزمها اسم الأنفال وكذلك الآجام (2) والمعادن والبحار والمفاوز هي للامام خاصة، فإن عمل فيها قوم باذن الامام فلهم أربعة أخماس وللامام خمس