" لا، إلا أن يكون شيخا فانيا أو ذا علة " (1).
441 - قال: وسألته: أعلى الدين زكاة؟ قال:
" لا، إلا أن يفر به، فأما إن غاب عنه سنة - أو أقل أو أكثر - فلا تزكه إلا في السنة التي يخرج فيها " (2).
442 - محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأل سعيد الأعرج السمان أبا عبد الله عليه السلام، وأنا حاضر، فقال: إنا نكبس السمن والزيت نطلب به التجارة، فربما مكث السنتين والسنين، أعليه زكاة؟
قال: فقال:
" إن كنت تربح فيه، أو يجئ منه رأس ماله فعليك الزكاة، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد رأس مالك فليس عليك حتى يصير ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي يخرج فيها " (3).
443 - محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألبس قلنسوة وقميصا إذا ذبحت وحلقت؟ قال:
" أما المتمتع فلا، وأما من أفرد الحج فنعم " (4).
444 - وعنه، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: الرجل يبول وينتفض ويتوضأ، ثم يجد البلل بعد ذلك قال: