السلام فإن يك ذلك حلالا، وإلا لم تنح وبعتها وأكلت ثمنها حتى يأتي الله بفرج.
قال: فقال لها أبي: والله إني لأعظم أبا عبد الله أن أساله عن هذه المسألة.
قال: فقلت لها: أنا أسأله لك عن هذه. فلما قدمنا دخلت عليه فقلت:
إن امرأة جارة لنا، ولها جارية نائحة إنما عيشتها منها بعد الله، قالت لي: اسأل أبا عبد الله عن كسبها، إن يك حلالا وإلا بعتها.
قال أبو عبد الله عليه السلام: " تشارط "؟.
قلت: لا والله ما أدري تشارط أم لا.
فقال لي: " قل لها: لا تشارط، وتقبل ما أعطيت " (1).
435 - وعنهما، عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة، قال:
" تعرفها سنة، فإذا انقضت فأنت أملك بها " (2).
436 - وعنهما، عن حنان بن سدير قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب. قال: فتعوذ جهارا: " أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله أن يحضرون ". ثم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم (3).
437 - وعنهما، عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام: إني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك، فأقوم فأغتسل فينتضح علي بعدما أفرغ من مائهم.
قال: " أليس هو جاريا "؟.