وهبتها لي. فأنكرت المرأة، فقال:
" لتأتيني بالشهود، أو لأرجمنك بالحجارة ".
فلما رأت المرأة ذلك اعترفت، فجلدها علي الحد (1).
175 - وعنه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام قال:
" من أقر عند تجريد، أو حبس، أو تخويف، أو تهدد، فلا حد عليه " (2).
176 - قال: " وكان علي عليه السلام لم يكن يحد بالتعريض حتى يأتي الفرية المصرحة: يا زان، أو: يا ابن الزانية، أو: لست لأبيك " (3).
177 - السندي بن محمد، عن وهب بن وهب القرشي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، قال:
" كان يعجبه أن يفرغ الرجل أربع ليال من السنة: أول ليلة من رجب، وليلة النحر، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان " (4).
178 - هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه:
أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
" كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم، ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا