أبيه، قال: يلزمه في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله، وإن أقر اثنان من الورثة - وكانا عدولا - أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدولا الزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت، إنما يلزمه في حصته.
قال: وقال علي: من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فإن أقر له اثنان فكذلك، إلا أن يكونا عدلين، فيلحق بنسبه، ويضرب في الميراث معهم " (1).
172 - السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول:
" حريم البئر العادية خمسون ذراعا، إلا أن يكون إلى عطن (2) أو إلى الطريق، فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا " (3).
173 - وعنه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه قال:
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " حريم النخلة طول سعفها " (4).
174 - السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت، فقال الرجل: