قال: " لا، يجددان نكاحا آخر " (1).
1336 - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه، وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله، عليه زكاة؟ قال: " لا " قلت: فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه، كم يزكى سنة؟
قال: " سنة واحدة " (2).
1337 - قال: وسألته عن الرجل يعتمر عمرة المحرم، من أين يقطع التلبية؟ قال: " كان أبو الحسن صلى الله عليه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة " (3).
1338 - وسألته: كيف أصنع إذا أردت الاحرام؟
قال: فقال: " اعقد الاحرام في دبر الفريضة، حتى إذا استوت بك البيداء فلبه ".
قلت: أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق؟
قال: " لب إذا استوى بك بعيرك " (4).
1339 - وسألته عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطأ، سواء فيه؟
قال: " لا " فقلت له: الجاهل عليه شئ؟
فقال: " نعم ".