إفسادها ولأنها إذا انقلبت بنفسها فقد زالت علة تحريمها من غير علة خلفتها فطهرت كالماء إذا زال تغيره بمكثه، وإذا القي فيها شئ ينجس بها ثم انقلبت بقي ما القي فيها نجسا فنجسها وحرمها فاما ان نقلها من موضع إلى آخر فتخللت من غير أن يلقي فيها شيئا فإن لم يكن قصد تخليلها حلت بذلك لأنها تخللت بفعل الله تعالى فيها، وان قصد بذلك تخليلها احتمل ان تطهر لأنه لا فرق بينهما الا القصد فلا يقتضي تحريمها ويحتمل ان لا تطهر لأنها خللت فلم تطهر كما لو القي فيها شئ
(٣٤٦)