(مسألة) (وإن قال لست بولد فلان فقد قذف أمه) إذا نفى رجلا عن أبيه فعليه الحد لأنه قذف أمه نص عليه احمد الا أنه يسأل عما أراد فإن فسره بالقذف فهو قاذف وإن كان منفيا باللعان ثم استلحقه أبوه فهو قذف أيضا نص عليه، وان لم يكن استلحقه فلا حد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الولد المنفي باللعان عن أبيه الا أن يفسره بان أمه زنت فيكون قاذفا وان لم يكن كذلك فهو قذف في الظاهر للام لأنه لا يكون لغير أبيه الا بزنى أمه ويحتمل ان لا يكون قذفا لأنه يجوز أن يريد أنك لا تشبهه في كرمه وأخلاقه وكذلك ان نفاه عن قبيلته، وبهذا قال النخعي وإسحاق وبه قال أبو حنيفة والثوري وحماد إذا نفاه عن أمه وكانت أمه مسلمة حرة، وان كانت ذمية أو رقيقة فلا حد عليه لأن القذف لها ووجه الأول ما روى الأشعث بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول (لا اوتى برجل يقول إن كنانة ليست من قريش الا جلدته) وعن ابن مسعود أنه قال لا جلد الا في اثنين رجل قذف محصنة أو نفى رجلا عن أبيه وهذا لا يقوله الا توقيفا فاما ان نفاه عن أمه فلا حد عليه لأنه لم يقذف أحدا بالزنى، وكذلك إن قال إن لم تفعل كذا فلست بابن فلان لأن القذف لا يتعلق بالشرط قال شيخنا والقياس يقتضي ان لا يجب الحد بنفي الرجل عن قبيلته لأن ذلك لا يتعين فيه الرمي بالزنا فأشبه ما لو قال للأعجمي إنك عربي (مسألة) (وإن قال لست بولدي فعلى وجهين) (أحدهما) أنه يكون قذفا لها لأنه إذا لم يكن ولده كان لغيره فأشبه ما لو قال لأجنبي لست بولد فلان فإنه يكون قذفا لامه كذا ههنا (والثاني) لا يكون قاذفا قاله القاضي لأن للرجل أن يغلظ لولده في القول والفعل (مسألة) (وإن قال أنت أزنى الناس أو أزنى من فلانة فهو قاذف له لأنه أضاف إليه الزنا بصفة المبالغة وهذا قول أبي بكر
(٢٢٣)