وفي المقدسي: والعبرة للمعاني كالكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة، وعكسه كفالة، وبيع عبد لنفسه عتق، وهبة تقع ببدل إجارة وهبة امرأة لزوجها نكاح، وعكسه طلاق.
قلنا: ما اشتمل على جهتين يجب الجمع بينهما ما أمكن توفيرا على الشبهين حظهما كالإقالة بيع وفسخ، وأمكن الجمع هنا باعتبار الهبة ابتداء والبيع انتهاء، ولا تنافى بين حكميهما إذ البيع بتراخي حكمه بشرط الخيار، والهبة تلزم بمانع وهبة المريض بطلت بالشيوع وبعدم القبض، واعتبرت وصية من الثلث بعد الدين رعاية للشبهين، وقد يترتب الملك على الهبة فلا فصل، كما لو كانت في يد الموهوب له فلم يكن عدم اللزوم، وعدم الترتيب من لوازمها على أن المستحيل الجمع في حالة واحدة لا في الابتداء أو الانتهاء، بخلاف ما استشهد به، لتعذر الجمع لتضاد الحكمين فلغا جانب اللفظ انتهى.
وفي الشرنبلالية عن البرجندي: أنه يصح العوض، ولو كان أقل منها وهو من جنسها ولا ربا فيه انتهى. ولا تحالف لو اختلفا في قدر العوض لما في المقدسي عن الذخيرة: اتفقا على أن الهبة بعوض واختلفا في قدره ولم يقبض والهبة قائمة خير الواهب بين تصديق الموهوب له أو الرجوع في الهبة أو بقيمتها لو هالكة، ولو اختلفا في أصل العوض فالقول للموهوب له في إنكاره، وللواهب الرجوع لو قائما، ولو مستهلكا فلا شئ له. ولو أراد الرجوع فقال أنا أخوك أو عوضتك أو إنما تصدقت بها فالقول للواهب استحسانا ا ه ملخصا. قوله: (فترد بالعيب) أي في العوض والمعوض:
أي يرد كل واحد من العوضين، هذا هو الأوجه من الارجاع إلى الهبة والتعميم، وكذا يرد كل منهما بخيار الرؤية، ويرجع في الاستحقاق على صاحبه بما في يده لو قائما وبمثله أو قيمته لو هالكا كما في المنبع. قوله: (على أن تعوضني) لان على للشرط. قوله: (وهبتك بكذا) لان الباء للمقابلة والمال المقابل بالمال بيع. قوله: (فهو بيع ابتداء وانتهاء) فيثبت لكل منهما الملك في حقه، ولا يمتنعان من التسليم ولا يشترط قبض، ولا يضره شيوع. قوله: (بطل اشتراطه) أي والهبة لا تبطل به. قوله:
(فيكون) أي المقبوض من الهبة وعوضها إذا دفع. قوله: (وهب الواقف أرضا بشرط استبداله) في البحر نقلا عن القاضي الجامع بين وقف هلال والخصاف، ولو وهب الواقف الأرض التي شرط الاستبدال به، ولم يشترط عوضا لم يجز، وإن شرط عوضا فهو كالبيع ا ه. فقوله: بشرط متعلق بالواقف، وقوله بلا شرط متعلق بوهب، وأعاد الضمير مذكرا على الأرض لتأويلها بالوقف أو العقار. قوله: (وإن شرط الخ) ظاهره أنه يصح ولو كان البدل دراهم أو دنانير، وقد تقدم في الوقف أنه لا بد أن يكون البدل عقارا وتقدم الكلام فيه فارجع إليه. قوله: (بشرط عوض مساو) أي لقيمة مال الصغير، وبالأولى إذا كان زائدا عليه. قوله: (بين الوقف) أي الذي شرط استبداله حيث أجازه